جمع الجوامع 13048a
"ثَلَاثٌ لَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِيهنَّ رُخْصَةٌ: بِرُّ الْوَالِدَينِ مُسْلمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَالْوَفَاءُ بالْعهْدِ لِمُسْلمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَأَدَاءُ الأَمَالة إَلَى مُسْلمٍ كَانَ أَوْ كَافرًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.