دليل

جمع الجوامع 13048a

"ثَلَاثٌ لَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِيهنَّ رُخْصَةٌ: بِرُّ الْوَالِدَينِ مُسْلمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَالْوَفَاءُ بالْعهْدِ لِمُسْلمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَأَدَاءُ الأَمَالة إَلَى مُسْلمٍ كَانَ أَوْ كَافرًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.