دليل

جمع الجوامع 13033a

"ثَلَاثٌ مِن الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قائِمًا، أَوْ يَمْسَحَ جَبهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفرُغَ مِنَ صَلَاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ في سُجُودهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.