جمع الجوامع 13026a
"ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أنْ يَفْعَلَهنَّ: لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فقدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَنْظُرُ في قعْرِ بَيْت قَبْلَ أَنْ يَسْتَأذنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يُصَلِّى وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَحفَّفَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.