دليل

جمع الجوامع 130-2b

مسند بصرة بن أبي بصرة الغفاري

"عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيبِ أن بَصْرَةَ الغِفَارِى تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْرًا في سِتْرِهَا، فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا حُبْلَى، فَفَرَّق رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: إِذَا وَضَعَتْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهَا الحَدَّ، وَأعْطَاهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.