جمع الجوامع 130-2b
مسند بصرة بن أبي بصرة الغفاري
"عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيبِ أن بَصْرَةَ الغِفَارِى تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْرًا في سِتْرِهَا، فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا حُبْلَى، فَفَرَّق رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: إِذَا وَضَعَتْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهَا الحَدَّ، وَأعْطَاهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.