MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 12979a

"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمالِهَا، ولِحسَبهِا، ولِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا؛ فَاظفَرْ بذَاتِ الدِّين تَرِبَت يَدَاكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا