جمع الجوامع 12954a
"تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الإِسْلَام، وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمَودُ الإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوثْقَى، لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بالإِسْلَام حَتَّى تَمُوتَ". قاله عليه الصلاةُ والسلامُ لعْبدِ اللَّه بن سَلَّام حينَ قَالَ: رأَيتُ رُوْضَةً، في وَسَطِ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ، في أَعْلَا الْعَمُودِ عُرْوةٌ، فَاسْتَمْسَكتُ بالْعُرْوةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.