جمع الجوامع 129-1b
مسند بشير الثقفى
" عَنْ أَبِى أُمَيَّةَ عَبْدِ الكَرِيم بْنِ أَبِى المخارِق، عَنْ حَفْصَةَ بِنْت بَشِير، عَنْ بَشِير الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقُلتُ: إِنِّى نَذَرْتُ في الجَاهِلَيَّة أَنْ لاَ آكُلَ لَحْمَ الجَزُورِ، وَلاَ أَشْرَبَ الخَمْرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أمَّا لَحْمُ الجَزُورِ فَكُلهَا، وأَمَّا الخَمْرُ فَلاَ تَشْرَبْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.