دليل

جمع الجوامع 12646a

"تُزَوَّجُ المَرْأَةُ لِثَلاثٍ: لمَالِهَا، وَلِجمَالِهَا، وَدِينها: فَعَلَيكَ بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.