دليل

جمع الجوامع 12446a

"تَابعُوا بَينَ الحجِّ وَالعُمْرَة فَإنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالخَطَايَا وَالذُّنوب كمَا يَنْفِي الكيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّة، وَلَيسَ لِلحِجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.