دليل

جمع الجوامع 12433a

"بَينَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا إِذ جَاءَ الذئْبُ فَأَخَذَ ابنَ إِحْدَاهُمَا، فَاحْتَكَمَتَا فِي البَاقي إِلَى سُلَيمَانَ فَقَال: السِّكِّينَ؛ أَشُقُّهُ بَينَهُمَا، فَقَالتَ الصُّغْرَى لَا تَشُقُهُ فقَضَى بِه لَهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.