دليل

جمع الجوامع 12420a

"بَينَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَسْعَى فِي موْكبه إِذْ مَرَّ بامْرَأَةٍ تَصيح بابْنِهَا (يَالا دِين) فَوَقَفَ سُلَيمَانُ فَقَال: إِنَّ دِينَ الله طاهِرٌ, وَأَرسَلَ إِلى المَرأَةِ فَسَألهَا فَقَالت: إِنَّ زَوْجَهَا سَافَرَ وَلَهُ شَريكٌ فَزَعَمَ شَريكُهُ أنَّهُ مَاتَ وَأَوْصَى: إِن وَلَدت غُلامًا أَن أُسَمِّيهِ (يَالا دِين) فَأرْسَلَ إِلَى الشَّريك فاعْتَرف أنَّهُ قَتَلَهُ، فَقَتَلهُ سُلَيمَانُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.