دليل

جمع الجوامع 12354a

"بَلَغَنِى أَنَّكُمْ تَتَبَايَعُونَ المِثْقَال بِالنِّصْفِ وَالثُّلثَينِ، فإنَّهُ لَا يَصِحُّ المِثْقالُ إِلَّا بالمِثْقَال، والوَرِقُ بِالوَرِقِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.