دليل

جمع الجوامع 12276a

"بُدَلاءُ أُمَّتي أَرْبَعُونَ رَجُلًا: اثْنَانِ وَعِشْرُونَ بِالشَّامِ، وَثَمَانيةَ عَشَرَ بِالعِرَاقِ، كُلَّمَا مَاتَ منْهُمْ وَاحِدٌ أبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ آخَرَ، فَإِذَا جَاءَ الأمْرُ قُبِضُوا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.