جمع الجوامع 12257a
"بَحَسْب أَحَدِكُم إِذَا قَضَى صَلاتَهُ أَن يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخذهِ، وَيُسَلِّمَ عَلَى أخِيهِ عن يمينه السَّلامُ عَلَيكمْ وَرَحْمَةُ اللهِ "وَبَرَكَاتُهُ"، وَعَنْ شِمَالِه مِثْلَ ذَلِكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.