دليل

جمع الجوامع 12255a

"بِحَسْبِ امْرئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِليه بِالأصَابِع فِي دِينٍ، أوْ فِي دُنيَا إِلَّا مَنْ عَصَمهُ اللهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.