جمع الجوامع 11913a
ال مع الميم
"المطلَّقةُ ثلاثًا لَا تَحِلُّ لَزوجها الأول حَتى تنكح زوْجًا غَيرَهُ، وَيُخَالِطَهَا وَيَذوقَ مِنَ عُسَيلَتِها".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه