MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 11913a

ال مع الميم

"المطلَّقةُ ثلاثًا لَا تَحِلُّ لَزوجها الأول حَتى تنكح زوْجًا غَيرَهُ، وَيُخَالِطَهَا وَيَذوقَ مِنَ عُسَيلَتِها".

حواشٍ

  • [طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا