جمع الجوامع 11831a
ال مع الميم
"المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زَوْجِهَا ومَالِهِ، وهو يَرِثُ من دِيَتِهَا ومَالِهَا، ما لم يَقْتُل أحَدُهما صاحبَهِ، فَإِذَا قَتَل أَحدُهما صاحبَه (عَمْدًا لم يَرِثْ من ديتهِ ولا مَالِهِ شيئًا، وإنْ قَتَلَ أَحدُهما صاحبه) خَطأً وَرِثَ من مَالِهِ، ولم يَرِثَ من دِيَتِهِ".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه