MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 11828a

ال مع الميم

"المرأَةُ إِذا قَتَلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضعَ ما في بَطنِها (إِن كانت حاملًا)، وحتى تَكْفُلَ ولدَها، وإِن زنَت لم تُرْجَمْ حتى تَضعَ ما في بَطنِهَا، وحتى تَكَفُلَ ولدَها".

حواشٍ

  • [هـ] ابن ماجة [طب] الطبرانى في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، وأَبى عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أَوس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا