جمع الجوامع 11807a
ال مع الميم
"المدينةُ حَرَامٌ ما بين عَيرِ إِلى ثَوْرٍ، لا يُخْتَلَى خَلاها, ولا يُنفَّرُ صَيدُها, ولا يُلتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلا لمن أَشَادَ بها (ولا يَصْلُحُ لرجل أَنْ يَحْمِلَ فيها السلاحَ، ولا يَصْلُح أَن يَقْطَعَ شجرةً إِلا أنْ يَعْلِفَ رجل بَعِيره".
حواشٍ
[د] أبو داود عن علي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه