جمع الجوامع 11315a
ال مع الظاء
"الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْربُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا؛ وعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [خ] البخاري [ت] الترمذي [هـ] ابن ماجة عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه