MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 11235a

ال مع الصاد

"الصُّلْحُ جَائِزٌ بَينَ الْمُسْلِمينَ إلا صلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا".

حواشٍ

  • حم، د، ك، ق عن أَبي هريرة، ت حسن صحيح، هـ، ق عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أَبيه عن جده عنه، وزاد "والمسلمون على شُروطِهم إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا