MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 11230a

ال مع الصاد

"الصَّلَواتُ الْخَمْسُ، والْجُمُعَة إِلى الْجُمُعَةِ، وَأَداءُ الأَمَانَاتِ كفاراتٌ لما بَينَهَا، قِيلَ: وَمَا أَدَاءُ الأَمَانِةِ؟ قَال: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَإِنَّ تحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَة ".

حواشٍ

  • [هـ] ابن ماجة ومحمد بن نصر، والشاشى، [طب] الطبرانى في الكبير والسراج في مسنده، [هب] البيهقى في شعب الإيمان [كر] ابن عساكر في تاريخه [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن أَبي أَيوب

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا