MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 11212a

ال مع الصاد

"الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا ".

حواشٍ

  • [خ] البخاري [م] مسلم عن ابن مسعود سأَلت النبي ﷺ أيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَال فَذَكَرَهُ. وهو عند [قط] الدارقطنى في السنن [حب] ابن حبّان [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن وابن خزيمة بلفظ "الصَّلاةُ لأَوَّل وقْتِهَا"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا