جمع الجوامع 11209a
ال مع الصاد
"الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلاةِ الأُخْرَى، وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرى، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إلَى الْحَجِّ. لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن أَبي أُمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه