جمع الجوامع 11205a
ال مع الصاد
"الصَّلاةُ في المسجد الجامع (تَعْدِلُ الفَرِيضَةُ فيه كَحجَّة مبرورةٍ، والنَّافِلَةُ فيه كحجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَفُضِّلَت الصَّلاة في المسجدِ الجَامِع) على ما سواه من المساجد بخمسِ مائِة صَلاةٍ ".
حواشٍ
أَبو الشيخ [طس] الطبرانى في الأوسط عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه