جمع الجوامع 11201a
ال مع الصاد
"الصَّلاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صلاة، فإِذَا صَلَّاهَا في فَلاةٍ فأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بلغت خَمْسِينَ صَلاة".
حواشٍ
[د] أبو داود [ك] الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه