MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 11201a

ال مع الصاد

"الصَّلاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صلاة، فإِذَا صَلَّاهَا في فَلاةٍ فأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بلغت خَمْسِينَ صَلاة".

حواشٍ

  • [د] أبو داود [ك] الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا