MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 11103a

ال مع الشين

"الشُّفْعَةُ في كُلِّ شرْكٍ: في أَرْضٍ، أوْ رَبْعٍ، أَوْ حائطٍ، لا يَصلُحُ له أنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ على شَريِكهِ فَيأخُذَ أو يَدَع، فَإِنْ أَبَى فَشِريكُهُ أحَقُّ به، حَتَّى يُؤذِنَهُ".

حواشٍ

  • [م] مسلم [د] أبو داود [ن] النسائي عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا