جمع الجوامع 11103a
ال مع الشين
"الشُّفْعَةُ في كُلِّ شرْكٍ: في أَرْضٍ، أوْ رَبْعٍ، أَوْ حائطٍ، لا يَصلُحُ له أنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ على شَريِكهِ فَيأخُذَ أو يَدَع، فَإِنْ أَبَى فَشِريكُهُ أحَقُّ به، حَتَّى يُؤذِنَهُ".
حواشٍ
[م] مسلم [د] أبو داود [ن] النسائي عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه