جمع الجوامع 10972a
ال مع الراء
"الرَّهْنُ لا يُغْلَقُ مِنْ صَاحِبِه الَّذِي رهنَهُ، له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ".
حواشٍ
مالك مختصرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
ال مع الراء
"الرَّهْنُ لا يُغْلَقُ مِنْ صَاحِبِه الَّذِي رهنَهُ، له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ".
مالك مختصرًا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه