جمع الجوامع 109-50b
مسند بريدة بن الحصيب الأسلمى
"عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَاةً أَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إَنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ فَيُجْزِى عَلَىَّ أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُجْزِى عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.