دليل

جمع الجوامع 109-50b

مسند بريدة بن الحصيب الأسلمى

"عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَاةً أَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إَنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ فَيُجْزِى عَلَىَّ أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُجْزِى عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.