دليل

جمع الجوامع 108-3b

مسند البراء بن عازب

"كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يَفرُغَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.