دليل

جمع الجوامع 108-37b

مسند البراء بن عازب

"عَنْ الْبَراء بْنِ عَازَبٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَا: سَألْنَا رَسُولَ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.