جمع الجوامع 108-37b
مسند البراء بن عازب
"عَنْ الْبَراء بْنِ عَازَبٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَا: سَألْنَا رَسُولَ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.