جمع الجوامع 108-28b
مسند البراء بن عازب
"صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةَ الصُّبْح فَقَرَأَ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرآنِ، فَلمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا عَجِلتُ لِتَفْرغُ أُمُّ الصَّبِيٍّ إِلَى صَبِيِّهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.