دليل

جمع الجوامع 108-28b

مسند البراء بن عازب

"صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةَ الصُّبْح فَقَرَأَ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرآنِ، فَلمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا عَجِلتُ لِتَفْرغُ أُمُّ الصَّبِيٍّ إِلَى صَبِيِّهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.