دليل

جمع الجوامع 108-20b

مسند البراء بن عازب

"كُنَّا إِذَا احْمَرَّ البَأسُ سَعَي رَسُول الله ﷺ وَإِنَّ الشُّجَاعَ الَّذِي يُحَاذِي بِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.