جمع الجوامع 108-18b
مسند البراء بن عازب
"سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَنَتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَنَتَوضَّأ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.