دليل

جمع الجوامع 108-18b

مسند البراء بن عازب

"سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَنَتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَنَتَوضَّأ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.