جمع الجوامع 108-10b
مسند البراء بن عازب
"سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الصَّلَاة فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا فِيهَا، وَسُئِلَ عَن الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِيها فَإنَّهَا بَرَكَةٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.