دليل

جمع الجوامع 108-10b

مسند البراء بن عازب

"سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الصَّلَاة فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا فِيهَا، وَسُئِلَ عَن الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِيها فَإنَّهَا بَرَكَةٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.