جمع الجوامع 107-1b
مسند بديل بن ورقاء الخزاعي
" قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: تَقَدَّم إِسْلَامُهُ، وَمَاتَ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى ابْنُ مَنْدَه، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَم بْنِ بشْرٍ أَنَّه سُئِلَ عَنْ (بدَيْل وَرْقَاءَ) () فَقَالَ: مَاتَ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ علاَّن، ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَاجِيةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعَيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ ابْنِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَحْبِسَ السَّبَايَا وَالأَمْوَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعِرانَةِ حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَفَعَلَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.