دليل

جمع الجوامع 10398a

ال مع الثاء

"الثُّلثُ وَالثُّلُثُ كَثِير، إِنَّ صَدَقت مِنْ مالِكَ صَدَقَة، وإنَّ نَفَقَتَكَ على عِيَالِكَ صَدَقةُ، وإِنَّكَ أَنْ تَدع أهْلَكَ بِخَيرِ، خَيرُ منْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.