دليل

جمع الجوامع 10-11b

مسند أبي عبيدة بن الجراح

"عن عِيسَى بنِ أَبِى عَطَاء، عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بن الجَرَّاحِ يَوْمًا وَهُوَ يَذْكُرُ عُمَرَ فَقَالَ: إنْ مَاتَ عُمَرُ رَقَّ الإِسْلاَمُ، مَا أُحِبُّ أنَّ لِى مَا تَطلُعُ عَلَيهِ الشَّمْسُ أوْ تَغْرُبُ أَنْ أَبْقَى بَعْدَ عُمَرَ، قَالَ قَائِلٌ: وَلِمَ؟ قَالَ: سَتَرَوْنَ مَا أَقُولُ إن بقيتم، أما هو فإن ولى والٍ بعد عمر فأخذهم بما كان عُمَرُ يَأخذُهُمْ به وَلَمْ يُطِعْ لَهُ النَّاسُ بذَلكَ وَلَمْ يَحْملُوهُ وإنْ ضَعُف عَنْهُمْ قَتَلُوهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.