جمع الجوامع 1-9b
"قَالَ أهْلُ مَكَّةَ: يَقُولونَ: أَخَذَ ابْنُ جُرَيْجٍ الصَّلَاةَ مِنْ عَطَاءٍ، وَأَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَخَذَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ أبِى بَكْرٍ، وَأَخَذَهَا أبُو بَكْرٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، مَا رَأَيْتُ أحَدًا أَحْسَنَ صَلَاةً مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.