جمع الجوامع 1-99b
"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا حَضَرَتهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أىُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَوا: يَوْمُ الاثْنَيْنِ، قَالَ: فَإنْ مِتُّ مِنْ لَيْلِتى فَلَا تَنْتَظِروُا بِىَ الْغَدَ فَإِنَّ أَحَبَّ اللَّيَالِى وَالأَيَّامِ إِلىَّ أقْرَبُهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.