دليل

جمع الجوامع 1-99b

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا حَضَرَتهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أىُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَوا: يَوْمُ الاثْنَيْنِ، قَالَ: فَإنْ مِتُّ مِنْ لَيْلِتى فَلَا تَنْتَظِروُا بِىَ الْغَدَ فَإِنَّ أَحَبَّ اللَّيَالِى وَالأَيَّامِ إِلىَّ أقْرَبُهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.