جمع الجوامع 1-95b
"عَنْ مُسْلِم بن يسار، عن أبى بكر قال: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَر فِى كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى النَّكْبَةِ وَانْقِطَاعِ شسْعِه، وَالْبِضَاعَةِ تَكُونُ فِى كُمِّهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَضْرَعُ لَهَا فَيَجِدُهَا فِى صَبَّتِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.