دليل

جمع الجوامع 1-95b

"عَنْ مُسْلِم بن يسار، عن أبى بكر قال: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَر فِى كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى النَّكْبَةِ وَانْقِطَاعِ شسْعِه، وَالْبِضَاعَةِ تَكُونُ فِى كُمِّهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَضْرَعُ لَهَا فَيَجِدُهَا فِى صَبَّتِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.