جمع الجوامع 1-85b
"عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّ أَبِى يُرِيدُ أَنْ يَأخُذَ مَالِى كُلَّهُ يَحْتَاجُهُ، فَقَالَ لأَبِيِه: إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ الله: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَنْتَ وَمَالُكَ لَأَبيكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنَّمَا يَعْنِى بِذَلِكَ النَّفَقَةَ، ارْضَ بِمَا رَضِىَ الله - ﷻ -".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.