دليل

جمع الجوامع 1-75b

"عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ رَافِع بْنِ عَمْرو الطَّائِىِّ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ شَيْئًا فَلَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِكِتَابِ الله فَعَلَيْهِ بَهْلَةُ الله"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.