دليل

جمع الجوامع 1-693b

مسند عبد الله بن سلام

"عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ قالَا: أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ، فَليْسَتْ عَلَيْهِ حَرَامًا، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.