دليل

جمع الجوامع 1-681b

مسند عبد الله بن سلام

"عن نافع قال: كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِى قتَالِهِ أَهْلَ الرِّدَّةِ: لَا يُظْفَرَنَّ بِأَحَدٍ قَتَلَ المُسْلِمِينَ إِلَّا قَتَلْتَهُ، وَنَكَّلْتَ بِه عِبرَةً، وَمَنْ أَصَبْتَ مِمَّنْ حَادَّ اللهَ وَصَادَّهُ مِمَّنْ يَرَى أَنَّ فِى ذَلِكَ صَلَاحًا فَاقْتُلْهُ، فَأَقَامَ عَلَى مَرَاحِهِ شَهرًا يُصَعِّدُ عَنْهَا وَيُصَوِّبُ ويرجع إِلَيْهَا فِى طَلَبِ أُولَئِكَ، وَقَتَلهمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَحْرَقَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَمَطه ورَضَخَهُ بِالحِجَارَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَمَى بِهِ مِنْ رُءُوسِ الجِبَالِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.