دليل

جمع الجوامع 1-636b

مسند عبد الله بن سلام

"عَنْ عَبْد الرَّحمن بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنِ ابْنِ نُعَيْمَان وَكَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ ذا هيئَةٍ وَضِيئةٍ فَأَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا: عِنْدَكَ فِى الْمرأَةِ لا يَعْلِقُ شَئٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَا هُوَ؟ فَقَالَ: "يا أيتها الرحمُ العَقُوقُ صَهْ؟ لداها وفوق، وتُحَرم من العروقِ يا ليتها في الرحم العقوق لعلها تعلِق أو تفيق" فأهدى له غنمًا وسَمنا، فجاء بِبَعْضٍ إِلى أبى بكر فَأَكَل مِنْهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ أبُو بَكرٍ فاسْتَقَاءَ، ثُمَّ قَالَ: يَأتِينَا أَحَدُكم بالشَّئِ لا يُخْبِرُنَا مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.