جمع الجوامع 1-618b
مسند عبد الله بن سلام
"عَنْ عمر مولى غفرة قال: لما استمروا في دفن رسول الله ﷺ قال قائل: نَدْفِنُه حيثُ كان يصلى في مقامه، وقال أبو بكر: مَعَاذَ الله أن نَجْعَلَهُ وَثَنًا يُعْبَدُ، وقال آخرون: نَدْفِنُه فِى الْبَقِيع حَيْثُ دُفِنَ إِخْوانُهُ من المهاجرين، قال أبو بكر: إِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نُخرج قَبْرَ رسول الله ﷺ إلى البقيع فَيعُوذ بِهِ عائِذٌ من الناس لله عليه حَقٌّ، وَحقُّ اللهِ فهوَ حَقُّ رسول الله ﷺ فإن أَخَذْنَاه ضَيَّعْنَا حَقَّ اللهِ، وإن أخْفَرْنَا أخْفَرْنَا قَبْرَ رَسُولِ الله ﷺ قالوا: فما ترى أنت يا أبا بكر؟ قال: سمعت رسول الله ﷺ: "ما قَبضَ اللهُ نَبِيّا قطُّ إلا دُفِنَ حَيْثُ قَبَضَ رُوحَهُ" قالوا: فأنت واللهِ رَضِىٌّ مُقْنِعٌ، ثُم خَطُّوا حول الفراش خطّا ثم احتمله علِى والعباسُ والفضلُ وأهله، وَوَقَع القَوْمُ في الحفر يحفرون حيث كان الفراشُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.