جمع الجوامع 1-584b
مسند عبد الله بن سلام
"عَنْ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يزِيدَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصَّدَّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قِيلَ: وَمَا إِذْلَالُهُ نَفْسَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَعْرِضُ نَفْسَهُ لإمَامٍ جَائِرٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.