دليل

جمع الجوامع 1-577b

مسند عبد الله بن سلام

"عَنِ ابْنِ أبِى حَبِيبٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُلِّم فِى أَنْ يُفضِّلَ بَيْنَ النَّاسِ فِى الْقَسْمِ، فَقَالَ: فَضَائِلُهُمْ عِنْدَ اللهِ، وَأَمَّا هَذَا الْمَعَاشُ فَالسَّوِيَّةُ فِيهِ خَيْرٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.