جمع الجوامع 1-563b
مسند عبد الله بن سلام
"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ جَزُورًا عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكْرٍ قُسِّمَتْ عَلَى عَشْرَةِ أَجْزَاءٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطُونِى جُزْءًا بِشَاةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصْلُحُ هَذَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.