دليل

جمع الجوامع 1-563b

مسند عبد الله بن سلام

"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ جَزُورًا عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكْرٍ قُسِّمَتْ عَلَى عَشْرَةِ أَجْزَاءٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطُونِى جُزْءًا بِشَاةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصْلُحُ هَذَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.